للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ ذَكَرَ لَهُ مِنْ صِفَتِهِ مَا يَكْفِى فِى السَّلَمِ، أَوْ رَآهُ، ثُمَّ عَقَدَا بَعْدَ ذَلِكَ بِزَمَنٍ لَا يَتَغَيَّرُ فِيهِ ظَاهِرًا، صَحَّ، فى أصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ. ثُمَّ إِنْ

ــ

الفَوْرِ. وعليهما، متى أَبْطَلَ حقَّه مِن رَدِّه، فلا أرْشَ فى الأصحِّ. انتهى.

قوله: وإنْ ذكَر له مِن صِفَتِه ما يكْفِى فى السَّلَم، أو رآه، ثم عقَدا