قوله: ولا تَرِثُ النِّساءُ مِن الوَلاءِ إلا ما أعتَقْنَ، أو أعتَقَ مَن أعتقْنَ، أو كاتَبْنَ، أو كاتَبَ مَن كاتَبْنَ. وهذا المذهبُ بلا رَيبٍ. نصَّ عليه. حتى قال أبو بَكر: هذا المذهبُ رِوايةً واحدَةً. وقال: وَهِمَ أبو طالِبٍ في نقلِه الرِّوايَةَ الثَّانيةَ. انتهى. وجزَم