للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

حَقُّ الْعَقْدِ فى قَسْمِ السَّفَرِ، فَإِذَا قَدِمَ، بَدَأَ بِالأُخْرَى فَوَفَّاهَا حَقَّ الْعَقْدِ،

ــ

العَقْدِ فى قَسْمِ السَّفَرِ، فإذا قَدِمَ، بدَأ بالأُخْرَى فوَفَّاها حَقَّ العَقْدِ. هذا المذهبُ فيهما. قال فى «الفُروعِ»: فيَقْضِيه للأُخْرَى، فى الأصحِّ، بعدَ قُدومِه. قال