٦ - ومسحُ اليَدينِ مع المِرْفقَينِ، ولِلْمقطُوعِ (١) ما بقيَ مِنَ الفَرضِ.
٧ - والتَّرتيبُ (٢).
وأمَّا المُوالاةُ فلا تجبُ على الأصحِّ (٣).
وعَدَّ المَحامِلِيُّ (٤) مِنَ الفُروضِ: طَلبَ الماءِ، وإنَّما ذاكَ مِنَ الشروطِ (٥).
* * *
* وسُننُه أربع عَشرة (٦) (٧):
١ - التسميةُ.
٢ - والمُوالاةُ.
٣ - وتجفيفُ الترابِ.
٤ - والبَداءةُ بأعلى الوجهِ.
٥ - ومِنَ اليَدِ بالكفِّ (٨)، وعدَّهُما المَحامِلِيُّ مِنَ الآدابِ كما سبقَ فِي
(١) في (ظ): "ومقطوع".(٢) أي بين المسحتين. الروضة ١/ ١١٣، الدرر البهية ٢٨.(٣) هذا في الجديد، راجع "المجموع" (١/ ٤٥٢).(٤) "اللباب" (ص ٧٤).(٥) انظر: "كفاية الأخيار" (١/ ٣٣)، و"فيض الإله المالك" (١/ ٥٩)، و"تحفة الطلاب" (١/ ١٠٦).(٦) في (ل): "أربعة عشر".(٧) عدها المحاملي خمسةً فقط. وراجع روضة الطالبين ١/ ١١٤، المجموع ٢/ ٢٣٣ - ٢٣٤، الإقناع للشربيني ١/ ٧٤، مغني المحتاج ١/ ٩٩ - ١٠٠، المنهاج القويم ٢٧.(٨) في (ظ، ز، ظا): "بالأكف".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.