أول بخلافِ النَّعمِ؛ لأنَّ التَّشْقِيصَ (١) فيه يعظم ضررُهُ.
والحُلِيُّ المحظورُ والمكروهُ تَجبُ فيه الزكاةُ، ولا تجبُ في المباحِ على أصحِّ القولَينِ.
ومَبْلغُ الزكاةِ في غيرِ المَواشِي أربعةٌ:
رُبُعُ العُشْرِ في النَّقدَينِ، ولو مِن المعدِنِ.
نِصفُ (٢) العُشْرِ فيما يُسقى بمُؤنةٍ.
العُشرُ (٣) فيما يُسقى بغيرِ مُؤنةٍ (٤).
الخُمُسُ (٥) في الرِّكازِ.
* * *
(١) "في النقدين. . . لأن التشقيص": سقط من (ب).(٢) في (ل): "ونصف".(٣) في (ل): "والعشر".(٤) في (ل): "فيما لا يسقى بمؤنة".(٥) في (ل): "والخمس".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.