٧ - ٨ - وذَوقُ (١) الطعامِ، ومَضْغُه.
٩ - وتأخيرُ الفِطْرِ.
١٠ - وثجُّ الماءِ عندَ الفِطرِ.
١١ - ١٢ - والمُشاتمةُ والغِيبةُ.
١٣ - والقُبلةُ، إن كان قويًّا على الجِماعِ، كذا ذكرَه (٢) المَحامِلِيُّ (٣)، لكن الغِيبة محرَّمةٌ.
وأما القُبلةُ: فرجَّحَ جماعةٌ فيها التحريمَ لِمنْ تُحرِّكُ شَهوتَه، والأرجحُ دليلًا لا تحرمُ (٤).
والمُشاتمةُ قد تكون محرَّمةً.
* * *
(١) في (ل): "ذوق".(٢) في (ل): "ذكره".(٣) ذكره المحاملي في اللباب (ص ١٠٦).(٤) في (ل): "تحرم فيها".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.