وأمَّا مَا لَمْ يُنصَّ عليه في القرآن، فثلاثةَ عشرَ (١):
(١) كفارةُ المُجامِعِ في شهرِ رمضانَ.
(٢) والمُجامعِ في الإحرامِ.
(٣) واللبسُ في الإحرامِ (٢).
(٤) والطِّيبُ.
(٥) وتقليمُ الأظفارِ.
(٦) ودَهنُ شَعرِ الرأسِ، واللحيةِ.
(٧) والقِرانُ.
(٨) والنذرُ.
(٩) والإحصارُ.
(١٠) وفواتُ الحجِّ.
(١١) وتركُ واجبٍ مِن واجباتِه التي تُجبَرُ بالدمِ.
(١٢) وقطْعُ شجرةٍ (٣) مِن أشجارِ الحرَمِ، وما في معنى ذلك.
(١) الروضة ٣/ ١٨٤ - ١٨٦، مناسك النووي ٥٢٧، ٥٣٠، كفاية الأخيار ١/ ١٢٩، ١٤٣ - ١٤٥، فتح الجواد ١/ ٣٥٢ - ٣٥٨.(٢) "واللبس في الإحرام": سقط من (ب).(٣) في (ل): "شجر".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.