والوجوبُ علي التراخِي إلَّا في موضِعٍ واحدٍ، وهو ما إذا استطاعَ بنفسِه ثُم عُضِب، فإن الاستنابةَ تتضيقُ عليه (١)، ولكن لا يُجبَرُ عليها.
ولا يجبُ الحجُّ والعمرةُ إلَّا بسبعِ شرائطَ (٢):
(١) الإسلامُ.
(٢) والبلوغُ.
(٣) والعقلُ.
(٤) والحريةُ.
(٥) والاستطاعةُ.
(٦) والإمكانُ.
(٧) والوقتُ.
هكذا ذكر المَحامِلِيُّ (٣) (٤).
والإمكانُ مِنْ جُملةِ أمورِ الاستطاعةِ، وسيأتي.
والوقتُ يتعلقُ بالحجِّ، فلا يجبُ ذلك على الكافرِ الأصليِّ على معنى: أنَّا
(١) "عليه": سقط من (ل).(٢) راجع: "اللباب" (ص ١٩٦) و"مناسك النووي" (ص ٩٥)، و"الإقناع" (١/ ٢٣١ - ٢٣٢)، و"أسنى المطالب" (١/ ٤٤).(٣) "والإمكان والوقت هكذا ذكر المحاملي": سقط من (ب).(٤) "اللباب" (ص ١٩٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.