صاحِبُ الخِيارِ على الفوْرِ.
ويسقُطُ الخيارُ بزوالِ (١) العَيبِ (٢) قبْلَ الفسْخِ، وبالموْتِ قبلَهُ، لَا بالطَّلاقِ الرَّجْعِيِّ فيُفْسَخُ قبلَ الرَّجعةِ؛ قلتُهُ تَخْريجًا.
ولَو رضِيَ بعَيبٍ فحَدَثَ آخرُ ثَبَتَ (٣) الخِيارُ لا (٤) إِنِ ازداد (٥) فوقَ (٦) ما حَصَلَ الرِّضى بِهِ.
* * *
(١) في (ل): "لزوال".(٢) "فسخ به الخيار. . . بزوال العيب": سقط من (ب).(٣) في (ب): "ثب"!(٤) في (أ): "إلا"!(٥) في (ل): "زاد".(٦) "فوق": سقط من (ب).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.