٢٩٦٩ - (٣) وعَنْهُ، أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ نَحْوَ مَا تَقَدَّمَ، غَيرَ أَنَّهُ قَال: فَاحْمَارَّ وَجْهُهُ وَجَبِينُهُ وَغَضِبَ (١).
٢٩٧٠ - (٤) وعَنْهُ قَال: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ اللُّقَطَةِ: الذَّهَبِ، أَو الْوَرِقِ؟ فَقَال: (اعْرِفْ وكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقهَا (٢)، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا (٣) يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ، فَأَدِّهَا إِلَيهِ). وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ؟ فَقَال: (مَا لَكَ وَلَهَا دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءها وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا). وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ؟ فَقَال: (خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ) (١). وفِي طَرِيقِ أخرى: (فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا وَوكَاءَهَا، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ وَإِلا فَهِيَ لَكَ). وفي أخرى: (عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ (٤) فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوكَاءَهَا، ثُمَّ كُلْهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيهِ). وفي آخر (٥): (فَإِنِ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا، وَإِلا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوعَاءَهَا وَعَدَدَهَا). الشك في كتاب البخاري فِي قوله: "وكَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ" هل هو مرفوعٌ أم لا؟ والشك فيه من يحيى بن سعيدٍ أحد رواة الحديث. وفي بعض ألفاظه: (فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا وَإِلا فَاخلِطْهَا بِمَالِكَ). ولم يذكر الذهب والورق، ولا قال عددها في حديث زيد، إنما ذكر العدد في حديث أبي بن كعب.
٢٩٧١ - (٥) مسلم. عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيلٍ، عَنْ سُوَيدِ بْنِ غَفَلَةَ
(١) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.(٢) "فاستنفقها" معناه: تملكها ثم أنفقها على نفسك.(٣) في (ج): "صاحبها".(٤) في (ج): "تعرف"(٥) في (ج): "أخرى".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.