١٥٢٧ - (٣٥) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ وَيَفِيضَ حَتَّى يَخْرُجَ الرَّجُلُ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَلا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ، وَحَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا (١) وَأَنْهَارًا) (٢). لم يذكر البخاري: "أَرضُ العَرَبِ".
١٥٢٨ - (٣٦) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ فيَفِيضَ حَتَّى يُهِمَّ (٣) رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ (٤) مِنْهُ صَدَقَتَهُ (٥) وَيُدْعَى إِلَيهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ لا أَرَبَ لِي فِيهِ) (٦) (٧).
١٥٢٩ - (٣٧) وعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (تَقِيءُ الأَرْضُ أَفْلاذَ كَبِدِهَا (٨) أَمْثَال الأُسْطُوَانِ (٩) مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَيَجِيءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَتَلْتُ، وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي، وَيَجِئُ السَّارِقُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قُطِعَتْ يَدِي، ثُمَّ يَدَعُونَهُ فَلا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيئًا) (١٠). لم يخرج البخاري هذا الحديث. أخرج الذي قبله: "لا تَقُومُ السَّاعَةُ" إلى آخره. (١١)
١٥٣٠ - (٣٨) مسلم. عَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ (١٢)
(١) "مروجًا" المرج: الفضاء، وقيل: أرض ذات كلأ ترعى فيه الدواب.(٢) مسلم (٢/ ٧٠١ رقم ١٥٧)، البخاري (١/ ١٨٢ رقم ٨٥)، وانظر (١٠٣٦، ١٤١٢، ٣٦٠٨، ٤٦٣٥,٣٦٠٩، ٤٦٣٦، ٦٠٣٧، ٦٥٠٦ , ٦٩٣٥, ٧٠٦١, ٧١١٥, ٧١٢١).(٣) "يهم رب المال" أي: يحزنه ويهتم له.(٤) في (ج): "يقبله".(٥) في هامش (ج): "صدقة".(٦) "لا إرب لي فيه": لا حاجة.(٧) انظر الحديث الذي قبله.(٨) "أفلاذ كبدها" الفلذ: القطعة من الكبد.(٩) "الأسطوان": السارية والعمود.(١٠) مسلم (٢/ ٧٠١ رقم ١٠١٣).(١١) في حاشية (أ): "بلغت مقابلة بالأصل فصح، ولله الحمد والمنة".(١٢) في (ج): "أحدًا".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.