الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
الدليل الأول: لأن الذي تدعو الحاجة إليه ما يمكن متابعة المشي عليه وما سواه لا تدعو الحاجة إليه فلم تتعلق به الرخصة (١).
الدليل الثاني: لأن اللبس إنما شرع لحاجة الاستدامة، ولا تتأتى إلا فيما يمكن متابعة المشي فيه (٢).
الدليل الثالث: أن ما لا يمكن تتابع المشي فيه، ليس بمنصوص عليه، ولا هو في معناه (٣).
أدلة أصحاب القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بأن الشارع الحكيم علق المسح بمسمى الخف وأطلق، فالحكم معلق بمسمى الاسم المطلق (٤).
ونوقش:
بأن ذلك راجع للخف المتعارف عليه، وهو الذي يمكن تتابع المشي فيه (٥).
الترجيح:
الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل باشتراط إمكان تتابع المشي فيه، لقوة أدلة هذا القول وسلامتها من المناقشة، ومناقشة القول الثاني.
(١) انظر: المهذب (١/ ٤٧)، الشرح الكبير (١/ ١٦١).(٢) انظر: نهاية المحتاج (١/ ٢٠٤).(٣) انظر: المبدع (١/ ١٢٢).(٤) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٣٥).(٥) انظر: المبدع (١/ ١٢٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.