* وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ لَا تَعُودُ عَلَى أَصْلِهَا بِالتَّخْصِيصِ * وَالثَّانِيَةُ تَعُودُ عَلَى أَصْلِهَا بِالتَّخْصِيصِ * (١) فَالَّتِي لَا تَعُوُدُ عَلَى أَصْلِهَا أَوْلَى، لِأَنَّ التَّعَلُّقَ (٢) بِالْعُمُومِ أَوْلَى اسْتِنْبَاطًا وَنُطْقًا (٣).
* وَالثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ مُوَافِقَةً لِلَفْظِ الْأَصْلِ وَالْأُخْرَى مُخَالِفَةٌ لَهُ (٤)، فَتُقَدَّمُ الْمُوَافِقَةُ، لِأَنَّ الْأَصْلَ شَاهِدٌ لِلَفْظِهَا (٥) (٦).
* وَالرَّابِعُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ مُطَّرِدَةً مُنْعَكِسَةً وَالْأُخْرَى مُطَّرِدَةً (٧) غَيْرَ مُنْعَكِسَةٍ، فَتُقَدَّمَ الْمُنْعَكِسَةُ (٨)، لِأَنَّ الْعِلَّةَ (٩) إِذَا اطَّرَدَتْ وَانْعَكَسَتْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ (١٠) تَعَلُّقُ الْحُكْمِ بِهَا لِوُجُودِهِ (١١) بِوُجُودِهَا (١٢)
= للشيرازي: ٢٨١. إحكام الفصول للباجي: ٧٥٧. المنهاج للباجي ٢٣٤. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٤٢٥. تقريب الوصول لابن جزي: ١٦٧. البلبل للطوفي: ١٩٠. المختصر لابن اللحام: ١٧٢. نشر البنود للعلوي: ٢/ ٣١٠. مذكرة الشنقيطي: ٣٣٧.(١) ما بين النجمتين ساقط من: ت، م.(٢) م: التعليق.(٣) انظر: إحكام الفصول للباجي: ٧٥٧. المنهاج للباجي: ٢٣٤. المستصفى للغزالي: ٢/ ٤٠٣. التمهيد للكلواذاني: ٤/ ٢٤٤. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٤٢٥. المسودة لآل تيمية: ٣٨١. نشر البنود للعلوي: ٢/ ٣٠٩.(٤) (له) ساقطة من: ت، ن.(٥) ت: للفظه.(٦) انظر: إحكام الفصول للباجي: ٧٥٨. المنهاج للباجي: ٢٣٥. وهذا الضرب من ترجيح العلة بكثرة شبهها بأصلها على التي هي أقل شبهًا (انظر المستصفى للغزالي: ٢/ ٤٠٣).(٧) ت: غير مطردة.(٨) ت: المطردة المنعكسة.(٩) (لأن العلة) ساقطة من: م.(١٠) (غلب على الظن) ساقطة من: م.(١١) م، ن: لوجوده.(١٢) (بوجودها) ساقطة من: م.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.