أضربه, وأي رجلين تضرب أضربهما, وأي رجال تضرب أضربهم, وأي الرجلين تضرب أضربه, وأي الرجال تضرب أضربه.
«ولا تقع» أي «نكرة موصوفة, خلافًا للأخفش» فإنه أجاز وقوعها كذلك نحو: مررت بأيٍ معجب لك, وهذا هو الذي جزم به ابن الحاجب.
وأخرج المصنف بقوله: (نكرة) نحو: يا أيها الرجل, فإن (أيًا) هنا موصوفة, ولكنها معرفة. «وقد يحذف ثالثها في الاستفهام» كقول الفرزدق:
تنظرت نصرًا والسماكين أيهما ... عليّ من الغيث استهلت مواطره
«وتضاف فيه» أي في الاستفهام «إلى نكرة بلا شرط» نحو: أي رجل عندك؟ .
«وإلى المعرفة بشرط تثنية» نحو: أي الرجلين عندك؟ أو أيهما
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.