عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَّا حُجَّةُ مَنْ قَالَ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ»، وَالْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، فَظَاهِرُ خَبَرِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: وَهُوَ خَبَرٌ صَحِيحٌ لَا عِلَّةَ لَهُ، فَالْقَوْلُ بِظَاهِرِهِ يَجِبُ، وَلَيْسَ مِمَّا يَثْبُتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا التَّسْلِيمُ لَهُ وَتَرْكُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى قِيَاسٍ أَوْ نَظَرٍ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: «إِنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وَلَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْحِمَارُ، وَلَا الْمَرْأَةُ»، فَإِنَّهُ يَجْعَلُ الْخَبَرَ الَّذِي رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ مُعَارِضًا لِخَبَرِ أَبِي ذَرٍّ، وَيَجْعَلُ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ الْأَتَانِ مُعَارِضًا لِمُرُورِ الْحِمَارِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، وَيَرَى أَنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ لَمْ يُعَارِضْهُ شَيْءٌ، فَرَأَى أَنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِذَا لَمْ يُعَارِضْهُ شَيْءٌ، وَجَعَلَ صَلَاةَ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ امْرَأَةٌ، أَوْ حِمَارٌ جَائِزَةً لِمُعَارَضَةِ الْأَخْبَارِ فِي ذَلِكَ.
٢٤٧٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَيُونُسُ بْنُ زَيْدٍ، وَابْن سَمْعَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «جِئْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَنَاهَزْتُ الْحُلُمَ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنَى فَمَرَرْتُ عَلَى الْأَتَانِ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، ثُمَّ نَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُهَا، فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ مَعَ النَّاسِ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ».
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.