بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أُمَّ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، مَاتَتْ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ غَائِبٌ، فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَقَدْ مَضَى لِذَلِكَ شَهْرٌ ".
٣١١٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا شُجَاعٌ، قَالَ: ثنا زَيْدٌ، قَالَ: ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أُمَّ سَعْدٍ، تُوُفِّيَتْ وَسَعْدٌ غَائِبٌ، فَقَدِمَ بَعْدَ شَهْرٍ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَصَلَّى عَلَيْهَا بَعْدَ شَهْرٍ ".
وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَدِمَتْ بَعْدَ مَوْتِ أَخِيهَا بِشَهْرٍ فَصَلَّتْ عَلَى قَبْرِهِ.
٣١١١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: ثنا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، قَالَ: ثنا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: قَدِمَتْ عَائِشَةُ بَعْدَ مَوْتِ أَخِيهَا بِشَهْرٍ، فَقَالَتْ: «أَيْنَ قَبْرُ أَخِي؟ فَأَتَتْ فَصَلَّتْ عَلَيْهِ».
٣١١٢ - وَحَدَّثُونَا عَنِ الْأَثْرَمِ، قَالَ: ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: تُوُفِّيَ عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عُمَرَ غَائِبٌ، فَقَدِمَ بَعْدُ، قَالَ: قَالَ أَيُّوبُ: أَحْسِبُهُ قَالَ: بِثَلَاثٍ، فَقَالَ: «أَرُونِي قَبْرَ أَخِي، فَأَرَوْهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ».
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ إِلَى شَهْرٍ لِلْغَائِبِ مِنْ سَفَرٍ، وَإِلَى ثَلَاثٍ لِلْحَاضِرِ، هَكَذَا قَالَ إِسْحَاقُ، وَحَكَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، وَقَالَ النُّعْمَانُ: «إِذَا نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ، صَلَّى عَلَيْهِ مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ثَلَاثٍ، فَإِذَا جَاوَزَتْ لَمْ يُصَلُّوا عَلَيْهِ».
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.