وَقَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ إِلَى الْعَبْدِ، ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ، فَصَاحِبُهُ أَحَقُّ بِهِ قُسِمَ، أَوْ لَمْ يُقْسَمْ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَوْلُهُ هَذَا مُوَافِقٌ لِقَوْلِ النُّعْمَانِ. وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: إِذَا أَصَابَ الْعَدُوُّ مَمْلُوكًا، فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَعْتَقَهُ، فَلَيْسَ لِمَوْلَاهُ عَلَيْهِ سَبِيلٌ، هُوَ اسْتِهْلَاكٌ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَوَلَدَتْ، فَلَيْسَ لِمَوْلَاهَا شَيْءٌ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدِ احْتَجَّ بِخَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِرْقَتَانِ مِنَ النَّاسِ، احْتَجَّ إِلَيْهِ بَعْضُ مَنْ يَقُولُ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ، وَقَالَ: حَدِيثُ عِمْرَانَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَدْرَكَ مَالَهُ الَّذِي أَخَذَهُ الْمُشْرِكُونَ أَنَّهُ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يُقْسَمْ، لِأَنَّ الْقَسْمَ لَمْ يَكُنْ جَرَى فِي النَّاقَةِ الَّتِي كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَكَذَلِكَ يَأْخُذُ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ قَبْلَ الْقَسْمِ، وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَقَوْلُهُ خِلَافُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ، وَاحْتَجَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ، وَاحْتَجَّ هَذَا الْقَائِلُ بِخَبَرِ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ.
٦٥٨٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، أَنَّ الْعَدُوَّ، أَصَابُوا نَاقَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْعَدُوِّ، فَعَرَفَهَا صَاحِبُهَا، وَأَقَامَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ، فَاخْتَصَمْا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ مِنَ الْعَدُوِّ، وَإِلَّا خَلَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.