ذكر أنه إذا تشهد وقام إلى الخامسة ساهياً وعاد فالقياس أنه لا يعيد التشهد ويسلِّم (١)، وظاهر (٢) النصِّ أنه يتشهد (٣)، وعلَّله ابن سريج بمعنيين، ثم قال: "والمعنيان ضعيفان. وفُرِّع على المعنيين" (٤) فقوله (٥) "وفرِّع (٦) " عائد إلى ابن سريج، وليس يستفاد من إيراده هذا، وعبارته فيه (٧) نقل ما اعتمد عليه (٨) أئمة المذهب، وإنما ذلك (هو) (٩) الوجه الأول فإياه اختار جمهور الأصحاب (١٠) , والله أعلم.

قوله: "السادس: إذا شكَّ في عدد الركعات" (١١) هذا هو الموضع السادس من المواضع التي ذكر أنها (١٢) مواضع السهو، وأنها ستة، وليس في هذا سهو، فكأنه أراد بمواضع السهو: مواضع سجود السهو، أو (١٣) أراد مواضع


(١) في المتن: بل يسجد للسهو ويسلَّم.
(٢) في (أ): فظاهر.
(٣) راجع: الأم ١/ ٢٤٧، مختصر المزني ص: ٢٠
(٤) الوسيط ٢/ ٦٦٩.
(٥) في (ب): وقوله.
(٦) في (أ): ففرَّع.
(٧) سقط من (ب).
(٨) سقط من (ب).
(٩) زيادة من (أ) و (ب).
(١٠) انظر: الحاوي ٢/ ٢١٨، التعليقة للقاضي حسين ٢/ ٨٨٢، التهذيب ص: ٥٣٨.
(١١) الوسيط ٢/ ٦٧٠.
(١٢) في (د): ذكرناها، والمثبت من (أ) و (ب).
(١٣) في (ب): و.