قبل الحكم عليه بقطع يده.
لا تقطع يده لشبهة الملكية الطارئة.
علاء: لكن رأيه يخالف رأي الأئمة الأربعة رضي الله عنهم.
عارف: اختلاف الأئمة في الحكم يسقط الحد.
وأسوق لك مثالاً.
(زواج المتعة) - مثلاً باطل عند الأئمة الأربعة.
ومع ذلك لو عقد على امرأة (بزواج المتعة) ثم دخل بها يعتبر العقد شبهة تسقط الحد عند أئمة السنة.
لأن الشيعة قالوا بصحته.
فيعتبر قولهم شبهة تُؤثر في إسقاط الحد من باب أنّ كل شبهة تُفسر لصالح المتهم.
وعلى هذا فيمكن أن يسقط الحد عن الزاني الذي تزوج بمن زنى بها.
بناءً على قول أبي يوسف.
أما عقوبة الآخرة فالتوبة تُكفرها.
يا علاءُ يا ولدي
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.