علاء: وأي شبهة بعد الحمل؟.
عارف: قد تكون أُكرهت على الزنا.
يقول الإمام البخاري: إذا أُكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها.
علاء: هذا مجرد عنوان في صحيح البخاري.
وليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -.
عارف: العلماءُ يقولون: فقه البخاري في عناوينه.
وروي أن عبداً من عبيد أمير المؤمنين عمر وقع على وليدة من سبى المسلمين فاستكرها حتى افتضها.
فجلده عمر الحد.
وغربه - اي نفاه - ولم يجلدها، من أجل أنها استكرهت "البخاري" وحدث في عهده أيضاً - رضي الله عنه - قُدّمَتْ له امرأة بتهمة الزنا.
فقالت: طلبت من أحد الرعاة أن يسقني في الصحراء فأبى إلا أن
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.