"سبل السلام للصنعاني" يفتح الجزءُ الرابع ص ١٣٢١
ويقرأُ: كل ما أسكر من أي شيء، وإن لم يكن مشروباً، فهو حرام.
كالحشيش والأفيون، لأنها تُحدث في الجسم ما يُحدثه الخمر من الطرب والنشوة.
وإذا سلمنا بعدم حدوث السكر فهي مُفترة.
وقد روى أبو داود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كل مسكر ومفتٍّر.
وقال العلامة العراقي: المفتر كل شراب يورث الفتور والخور في الأعضاء.
والإمام ابن تيمية قال عن المخدر: إنه شر من الخمر من بعض الوجوه، لأنه يصعب الفطام عنه، أي التخلص منه.
مكارم: كنت أسأل من أجل الذين تجمعني بهم مجالس الشراب أُريد إقناعهم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.