المنطوق من الصور أو لا؟
فالحق الإثبات، وهو مراد أصحاب
المذهب الأول، وأصحاب المذهب الثاني لا يخالفونهم في ذلك.
وإن كان الخلاف في ثبوت الحكم فيهما بالمنطوق أو لا؛ فالحق
النفي، وهو مراد أصحاب المذهب الثاني، وأصحاب المذهب الأول
لا يخالفونهم فيه، ولا ثالث - هنا - يمكن فرضه محلاً للنزاع.
والحاصل؛ أنه نزاع لفظي يعود إلى تفسير العام بأنه ما يستغرق في
محل النطق، أو هو: ما يستغرق في الجملة.
جوابه:
إن الخلاف في أن مفهومي الموافقة والمخالفة يثبت فيهما الحكم في
جميع ما سوى المنطوق أو لا؟
وأصحاب المذهب الأول يثبتون ذلك.
أما أصحاب المذهب الثاني فهم لا يوافقونه، كما زعمتم، بل
يخالفون ذلك، ويقولون: إن الحكم يثبت في صورة واحدة مخالفة
للمنطوق فقط.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.