المستدل لم يصح ذلك منه، فيكون ذلك سببا في رد تقسيم المعترض؛
حيث إن المستدل لم يذكر هذه الزيادة.
مثال ذلك: قول المستدل: البكر البالغة لا تجبر على النكاح؛
لأنها بالغة عاقلة؛ قياساً على الثيب.
فيقول المعترض: قولك: " بالغة عاقلة " مع كونها بكراً، أو مع
كونها ليست بكراً: الأول: ممنوع، والثاني: مسلم.
فإن هذا التقسيم فيه زيادة على ما ذكره المستدل من لفظه، حيث
إن المستدل لم يتعرض في لفظه إلى ما ذكره المعترض، فإيراده لهذه
الزيادة لا يلزم المستدل قبولها، فالمستدل له أن يقول: هذه زيادة
على ما ذكرته فلا يلزمني.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.