الجواب الثاني: على فرض تسليم الأصل المقاس عليه، فإن هذا
القياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق، ووجه الفرق: أن الفرع ليس
عليها أدلة قطعية، ويجوز أن يرد الشرع بحكمين متضادين فيها في
حق شخصين كالصلاة تحرم على الحائض، وتجب على الطاهر،
فلذلك جاز القول فيها: إن كل مجتهد مصيب، بخلاف الأصول،
حيث إن عليها أدلة قاطعة، ولا يجوز أن يرد الشرع بحكمين
متضادين فيها، ولذلك لم يجز الحكم فيها ويقال: إن كل مجتهد
مصيب.
تنبيه: هذه المسألة تخص العقيدة، ولا صلة لها بأصول الفقه،
وإنما ذكرتها هنا لأنها لها صلة بالمسألة السابقة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.