س ٧١: إذا كان عند رجل بضاعة وطلب منه بعض الناس شراءها بأكثر من سعرها الحاضر إلى أجل معلوم فما الحكم الشرعي في ذلك؟ (١) .
ج: يجوز عند أكثر العلماء؛ لقول الله سبحانه:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}(٢) الآية، ولم يشترط سبحانه أن تكون المداينة بسعر الوقت الحاضر،
(١) نشر في كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام) من نشر جمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت ص ٣٨. (٢) سورة البقرة الآية ٢٨٢