ج: زوجة الأب لا تكون محرما لزوج ابنته من غيرها، وإنما المحرمية تكون لأم الزوجة بالنسبة إلى زوج ابنتها؛ لقول الله عز وجل في بيان المحرمات من النساء:{وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}(١) وزوجة الأب ليست أما لابنته من غيرها، ويستوي في ذلك أم الزوجة من النسب وأمها من الرضاع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٢) » متفق على صحته، والله ولي التوفيق.
(١) سورة النساء الآية ٢٣ (٢) رواه البخاري في (الشهادات) باب الشهادة على الأنساب والرضاع برقم (٢٦٤٥) .