٣ - حَدِيث: رد الشَّرْع شَهَادَة الْوَلَد الْعدْل وَشَهَادَة الْعَدو.
أخرجه التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عَائِشَة وَضَعفه «لَا تجوز شَهَادَة خائن وَلَا خَائِنَة وَلَا مجلود حدا وَلَا ذِي غمر لِأَخِيهِ» وَفِيه «وَلَا ظنين فِي وَلَاء وَلَا قرَابَة» وَلأبي دَاوُد وَابْن مَاجَه بِإِسْنَاد جيد من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده: أَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم رد شَهَادَة الخائن والخائنة وَذي الْغمر عَلَى أَخِيه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.