وَالثَّانِيَ تَخْصِيصُ الْوَصْفِ، ٣٥٧ - وَلَا عُمُومَ لِغَيْرِ اللَّفْظِ، فَلَا تَعْمَلُ فِيهِ نِيَّةُ التَّخْصِيصِ ٣٥٨ - وَلَوْ نَوَى النِّسَاءَ دُونَ الرِّجَالِ لَمْ يُدَيَّنْ وَفِي الْكَنْزِ: إنْ لَبِسْت، أَوْ أَكَلْت، أَوْ شَرِبْتُ وَنَوَى مُعَيَّنًا لَمْ يُصَدَّقْ أَصْلًا وَلَوْ زَادَ ثَوْبًا، أَوْ طَعَامًا، أَوْ شَرَابًا دُيِّنَ، وَفِي الْمُحِيطِ: لَوْ نَوَى جَمِيعَ الْأَطْعِمَةِ فِي لَا يَأْكُلُ طَعَامًا وَجَمِيعَ مِيَاهِ الْعَالَمِ فِي: لَا يُشْرِبُ شَرَابًا ٣٥٩ - يُصَدَّقُ قَضَاءً (انْتَهَى) ٣٦٠ - وَفِي الْكَشْفِ الْكَبِيرِ يُصَدَّقُ دَيَّانَةً لَا قَضَاءً وَقِيلَ قَضَاءً أَيْضًا.
وَفِي الْكَنْزِ وَلَوْ قَالَ لِمَوْطُوءَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ وَقَعَتْ
ــ
[غمز عيون البصائر]
قَوْلُهُ: وَالثَّانِي تَخْصِيصُ الْوَصْفِ قِيلَ عَلَيْهِ: إنَّ السُّودَ، وَالْبِيضَ أَفْرَادُ الْمَمْلُوكِ، فَإِرَادَةُ السُّودِ مِنْ اللَّفْظِ، إرَادَةُ بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ مِنْهُ، وَهُوَ مَعْنَى تَخْصِيصِ الْعَامِّ، فَالْمُخَصَّصُ فِي الْحَقِيقَةِ لَفْظُ كُلِّ مَمْلُوكٍ، وَهُوَ عَامٌّ؛ وَدَعْوَى أَنَّهُ تَخْصِيصُ الْوَصْفِ الَّذِي لَيْسَ بِلَفْظٍ لَا طَائِلَ تَحْتَهُ.
(٣٥٧) قَوْلُهُ: وَلَا عُمُومَ لِغَيْرِ اللَّفْظِ، قَالَ فِي بَدِيعِ الِاتِّفَاقِ: عَلَى أَنَّ الْعُمُومَ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ حَقِيقَةً بِمَعْنَى وُقُوعِ الشَّرِكَةِ فِي اللَّفْظِ وَفِي الْمَعَانِي مَجَازٌ. (٣٥٨) قَوْلُهُ: وَلَوْ نَوَى النِّسَاءَ دُونَ الرِّجَالِ لَمْ يُدَيَّنْ. أَقُولُ: تَقَدَّمَ قَرِيبًا أَنَّهُ لَوْ قَالَ: أَرَدْت بِهِ الرِّجَالَ دُونَ النِّسَاءِ دُيِّنَ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمَمْلُوكَ حَقِيقَةٌ لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ وَلَا يُسْتَعْمَلُ فِيهِنَّ عِنْدَ انْفِرَادِهِنَّ، فَتَكُونُ نِيَّتُهُ لَغْوًا بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ: نَوَيْت الرِّجَالَ خَاصَّةً، حَيْثُ يُصَدَّقُ؛ لِأَنَّهُ نَوَى حَقِيقَةَ كَلَامِهِ، لَكِنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ فَلَا يُصَدَّقُ قَضَاءً، كَذَا فِي الزَّيْلَعِيِّ. (٣٥٩) قَوْلُهُ: يُصَدَّقُ قَضَاءً، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ تُفِيدُ الْعُمُومَ، فَقَدْ نَوَى مَا هُوَ مَدْلُولُ اللَّفْظِ.
(٣٦٠) قَوْلُهُ: وَفِي الْكَشْفِ الْكَبِيرِ يُصَدَّقُ دَيَّانَةً لَا قَضَاءً فِي الْبَحْرِ:، وَالْفَرْقُ بَيْنَ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.