لَوْ قَضَى بِبُطْلَانِ الْحَقِّ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ أَوْ بِالتَّفْرِيقِ لِلْعَجْزِ عَنْ الْإِنْفَاقِ ٢١٨ - غَائِبًا عَلَى الصَّحِيحِ لَا حَاضِرًا، أَوْ بِصِحَّةِ نِكَاحِ مَزْنِيَّةِ أَبِيهِ أَوْ ابْنِهِ لَمْ يَنْفُذْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، أَوْ بِصِحَّةِ نِكَاحِ أُمِّ مَزْنِيَّتِهِ أَوْ بِنْتِهَا، أَوْ بِنِكَاحِ الْمُتْعَةِ، أَوْ بِسُقُوطِ الْمَهْرِ بِالتَّقَادُمِ، أَوْ بِعَدَمِ تَأْجِيلِ الْعِنِّينِ، أَوْ بِعَدَمِ صِحَّةِ الرَّجْعَةِ بِلَا رِضَاهَا، أَوْ بِعَدَمِ وُقُوعِ الثَّلَاثِ عَلَى الْحُبْلَى أَوْ بِعَدَمِ وُقُوعِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، أَوْ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ عَلَى الْحَائِضِ، أَوْ بِعَدَمِ وُقُوعِ مَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدَةِ، أَوْ بِعَدَمِ وُقُوعِ الثَّلَاثِ بِكَلِمَةٍ، ٢١٩ - أَوْ بِعَدَمِ وُقُوعِهِ عَلَى الْمَوْطُوءَةِ عَقِبَهُ. أَوْ بِنِصْفِ الْجِهَازِ لِمَنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ بَعْدَ الْمَهْرِ وَالتَّجْهِيزِ
ــ
[غمز عيون البصائر]
ذَلِكَ فِي قَضَاءِ الْقَاضِي الْمُجْتَهِدِ. وَقَوْلُ الْمُوثَقِ مَعَ الْعِلْمِ بِخِلَافِ عَمَلِ الْآنَ. أَقُولُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ مَا يُخَالِفُهُ وَنَصُّ عِبَارَتِهَا: إذَا لَمْ يَكُنْ الْقَاضِي مُجْتَهِدًا وَقَضَى بِالْأَقْوَى ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ عَلَى خِلَافِ مَذْهَبِهِ نَفَذَ، وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ نَقْضُهُ (انْتَهَى) .
وَلَعَلَّهُ مُخَرَّجٌ عَلَى قَوْلِ الْمُتَقَدِّمِينَ فَلْتَحْفَظْ وَلَا بِهِ يُفْتَى وَيُلْفَظْ. (٢١٧) قَوْلُهُ: أَوْ قَضَى بِبُطْلَانِ الْحَقِّ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ إلَخْ. بِسَبَبِ مُضِيِّ الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ تَارِكًا لِلدَّعْوَى بِهِ. وَجَوَابُ مَا ذُكِرَ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ مَا سَيَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ لَمْ يَنْفُذْ. وَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْبَحْرِ: قَضَى بِبُطْلَانِ الدَّعْوَى بِمُضِيِّ سِنِينَ وَبَيْنَهُمَا مُخَالِفَةٌ.
(٢١٨) قَوْلُهُ: غَائِبًا عَلَى الصَّحِيحِ لَا حَاضِرًا يُفْهَمُ مِنْهُ نُفُوذُهُ لَوْ حَاضِرًا وَهُوَ خِلَافُ الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَدْ أَوْسَعَ قَاضِي خَانْ الْكَلَامَ عَلَى هَذِهِ فِي بَابِ النَّفَقَةِ مُفَهْرِسًا ذَلِكَ، وَبَيَّنَ الْخِلَافَ فِيهِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا إذَا كَانَ الْقَاضِي شَافِعِيًّا وَبَيْن مَا إذَا كَانَ حَنَفِيًّا وَكَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ فِي نَوْعٍ فِي قَضَاءِ الْقَاضِي بِعِلْمِهِ فَلْيُرَاجَعْ.
(٢١٩) قَوْلُهُ: أَوْ بِعَدَمِ وُقُوعِهِ عَلَى الْمَوْطُوءَةِ عَقِبَهُ. أَيْ عَقِبَ الْوَطْءِ فِي طُهْرٍ. قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْبَحْرِ: أَوْ بِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.