هِيَ حِكْمَةُ التَّرْخِيصِ نَظَرًا إلَى حُصُولِهَا فِي الْجُمْلَةِ، وَقِيلَ لَا يَجُوزُ التَّعْلِيلُ بِهِمَا؛ لِأَنَّ الثَّالِثَ مَشْكُوكُ الْحُصُولِ وَالرَّابِعَ مَرْجُوحُهُ أَمَّا الْأَوَّلُ وَالثَّانِي فَيَجُوزُ التَّعْلِيلُ بِهِمَا قَطْعًا
(فَإِنْ كَانَ) الْمَقْصُودُ مِنْ شَرْعِ الْحُكْمِ (فَائِتًا قَطْعًا) فِي بَعْضِ الصُّوَرِ.
(فَقَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ: يُعْتَبَرُ) الْمَقْصُودُ فِيهِ حَتَّى يَثْبُتَ فِيهِ الْحُكْمُ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ كَمَا سَيَظْهَرُ (وَالْأَصَحُّ لَا يُعْتَبَرُ) لِلْقَطْعِ بِانْتِفَائِهِ (سَوَاءٌ) فِي الِاعْتِبَارِ وَعَدَمِهِ (مَا) أَيْ الْحُكْمُ الَّذِي (لَا تَعَبُّدَ فِيهِ كَلُحُوقِ نَسَبِ الْمَشْرِقِيِّ بِالْمَغْرِبِيَّةِ) عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَإِنَّهُمْ قَالُوا مَنْ تَزَوَّجَ بِالْمَشْرِقِ امْرَأَةً بِالْمَغْرِبِ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ يَلْحَقُهُ فَالْمَقْصُودُ مِنْ التَّزَوُّجِ، وَهُوَ حُصُولُ النُّطْفَةِ فِي الرَّحِمِ لِيَحْصُلَ الْعُلُوقُ فَيَلْحَقَ النَّسَبُ فَائِتٌ قَطْعًا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِلْقَطْعِ عَادَةً بِعَدَمِ تَلَاقِي الزَّوْجَيْنِ، وَقَدْ اعْتَبَرَهُ الْحَنَفِيَّةُ فِيهَا لِوُجُودِ مَظِنَّتِهِ وَهِيَ التَّزَوُّجُ
ــ
[حاشية العطار]
وَقَالَ النَّاصِرُ إنَّهُ تَنْظِيرٌ لِمَا قَبْلَهُ فِي الِاعْتِبَارِ لِأَجْلِ الْحُصُولِ فِي الْجُمْلَةِ، وَإِلَّا فَمَا قَبْلَهُ الْمُنْتَفِي فِيهِ عَلَى السَّوَاءِ أَوْ الرُّجْحَانِ هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ شَرْعِ الْحُكْمِ إذْ هُوَ التَّحْقِيقُ، وَهُوَ حَاصِلٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: هِيَ حِكْمَةُ التَّرَخُّصِ) قَالَ الشِّهَابُ عَمِيرَةُ إذَا نَظَرْت فِي هَذَا الْكَلَامِ مَعَ مَا قَبْلَهُ أَعْنِي قَوْلَهُ وَالْأَصَحُّ جَوَازُ التَّعْلِيلِ إلَى آخِرِ كَلَامِ الشَّارِحِ تَحَصَّلَ لَك مِنْهُ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ شَرْعِ التَّرَخُّصِ الْمَشَقَّةُ، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ انْتِفَاؤُهَا اهـ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا الْأَوَّلُ وَالثَّانِي إلَخْ) هَذَا مُقَيِّدٌ لِمَحَلِّ الْخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ فِي جَوَازِ التَّعْلِيلِ بِالْحِكْمَةِ أَوْ هُوَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ التَّعْلِيلِ بِهِمَا إنْ انْضَبَطَتْ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْكَلَامَ هُنَا مُفَرَّعٌ عَلَيْهِ قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ) الَّذِي هُوَ الْحِكْمَةُ (قَوْلُهُ: يُعْتَبَرُ الْمَقْصُودُ إلَخْ) أَيْ يُقَدَّرُ حُصُولُهُ فِي الْمَحَلِّ نَظَرًا لِلْمَظِنَّةِ (قَوْلُهُ: وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلْمَقْصُودِ أَوْ لِلْحُكْمِ الْمُرَادِ التَّرَتُّبُ عَلَيْهِ، وَلَوْ بِوَاسِطَةِ تَرَتُّبِهِ عَلَى الْمَقْصُودِ مِنْهُ (قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ لَا يُعْتَبَرُ) أَيْ لَا يُقَدَّرُ حُصُولُهُ فِي ذَلِكَ الْبَعْضِ (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ فِي الِاعْتِبَارِ) أَيْ كَمَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَعَدَمِهِ أَيْ كَمَا عِنْدَنَا (قَوْله كَلُحُوقِ نَسَبٍ) أَيْ كَالْحُكْمِ بِاللُّحُوقِ إلَخْ أَيْ ارْتِبَاطُ نَسَبِ الْمَشْرِقِيِّ بِالْمَغْرِبِيَّةِ فَلَا حَاجَةَ لِمَا قِيلَ: فِي الْعِبَارَةِ تَقْدِيرٌ وَقَلْبٌ وَالْمَعْنَى كَلُحُوقِ نَسَبِ وَلَدِ الْمَغْرِبِيَّةِ لِلْمَشْرِقِيِّ (قَوْلُهُ: بِالْمَشْرِقِ) حَالٌ مِنْ فَاعِلِ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.