وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالرَّوْضَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالنَّظْمِ، وَغَيْرِهِمْ: إذَا بَلَغَ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: تَأَسِّيًا بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَأَطْلَقَهُمَا فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ. قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ: وَعَنْ الْحَنَابِلَةِ يَتَعَيَّنُ الْأَبُ، إلَّا إنْ تَعَذَّرَ بِمَوْتٍ أَوْ امْتِنَاعٍ.
قَوْلُهُ (وَحُكْمُهَا حُكْمُ الْأُضْحِيَّةِ) هَكَذَا قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ. وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنْتَخَبِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ: ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ: أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِيهَا شِرْكٌ فِي بَدَنَةٍ، وَلَا بَقَرَةٍ، كَمَا تَقَدَّمَ. وَأَنَّهُ يَنْزِعُهَا أَعْضَاءً. وَلَا يَكْسِرُ لَهَا عَظْمًا عَلَى الْقَوْلَيْنِ. وَالْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ يُبَاعُ الْجِلْدُ وَالرَّأْسُ وَالسَّوَاقِطُ. وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ. وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ. وَحَمَلَ ابْنُ مُنَجَّا كَلَامَ الْمُصَنِّفِ عَلَى ذَلِكَ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَتُشَارِكُهَا فِي أَكْثَرِ أَحْكَامِهَا كَالْأَكْلِ وَالْهَدِيَّةِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالضَّمَانِ، وَالْوَلَدِ، وَاللَّبَنِ، وَالصُّوفِ، وَالزَّكَاةِ، وَالرُّكُوبِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَيَجُوزُ بَيْعُ جِلْدِهَا وَسَوَاقِطِهَا وَرَأْسِهَا، وَالصَّدَقَةُ بِثَمَنِهَا. نَصَّ عَلَيْهِ. انْتَهَى قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يَحْتَمِلُ أَنْ يُنْقَلَ حُكْمُ إحْدَاهُمَا إلَى الْأُخْرَى. فَيَخْرُجُ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ. انْتَهَى. قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: وَحُكْمُهَا فِيمَا يُجْزِئُ مِنْ الْحَيَوَانِ وَمَا يُجْتَنَبُ فِيهَا مِنْ الْعُيُوبِ وَغَيْرِهِ حُكْمُ الْأُضْحِيَّةِ. قَالَ الشَّارِحُ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، مِنْ حَيْثُ إنَّ الْأُضْحِيَّةَ ذَبِيحَةٌ شُرِعَتْ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.