(وَفِي الرَّقِيقِ وَالْقَدِّ) ابْنُ الْحَاجِبِ: يَذْكُرُ فِي الْحَيَوَانِ النَّوْعَ وَاللَّوْنَ وَالذُّكُورَةَ وَالْأُنُوثَةَ وَالسِّنَّ، وَيُزَادُ فِي الرَّقِيقِ الْقَدُّ وَكَذَا الْخَيْلُ وَالْإِبِلُ وَشِبْهُهَا.
(وَالْبَكَارَةِ) ابْنُ شَاسٍ: يَذْكُرُ فِي الْإِمَاءِ الْبَكَارَةَ أَوْ الثُّيُوبَةَ إنْ كَانَ الثَّمَنُ يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ. ابْنُ عَرَفَةَ: وَاضِحٌ اخْتِلَافُ الْأَغْرَاضِ بِذَلِكَ (وَاللَّوْنِ) ابْنُ فَتُّوحٍ وَغَيْرُهُ: يَصِفُ الرَّقِيقَ بِالسِّنِّ وَالْقَدِّ وَاللَّوْنِ (قَالَ وَكَالدَّعَجِ وَتَكَلْثُمِ الْوَجْهِ) الدَّعَجُ شِدَّةُ سَوَادِ الْعَيْنِ مَعَ سَعَتِهَا، وَامْرَأَةٌ مُكَلْثَمَةٌ أَيْ ذَاتُ وَجْنَتَيْنِ، وَالْكَلْثَمَةُ اجْتِمَاعُ لَحْمِ الْوَجْهِ.
(وَفِي الثَّوْبِ وَالرِّقَّةِ وَالصَّفَاقَةِ وَضِدَّيْهِمَا) الْبَاجِيُّ: يُذْكَرُ فِي السَّلَمِ فِي الثِّيَابِ اخْتِلَافُ أُصُولِهَا مِنْ حَرِيرٍ أَوْ قُطْنٍ أَوْ كَتَّانٍ، وَتَصِفُ صَفَاقَتَهُ أَوْ خِفَّتَهُ وَرِقَّتَهُ وَجِنْسَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَ وَزْنَهُ اهـ. نَصُّ الْبَاجِيِّ (وَفِي الزَّيْتِ الْمُعْصَرِ مِنْهُ) ابْنُ عَرَفَةَ: فِي لُزُومِ ذِكْرِ جِنْسِ الزَّيْتِ مِنْ الزَّيْتُونِ نَقْلًا الْمُتَيْطِيُّ.
وَقَالَ الْبَاجِيُّ فِي وَثَائِقِهِ: يَفْتَقِرُ لِذِكْرِ جِنْسِ الزَّيْتِ فِي بَلَدٍ لَا يُخْلَطُ فِيهِ أَجْنَاسٌ فِي الْعَصْرِ وَحَيْثُ تُخْلَطُ فَلَا (وَبِمَا يُعْصَرُ بِهِ) ابْنُ حَبِيبٍ: مَنْ سَلِمَ فِي زَيْتٍ فَلْيَصِفْهُ بِزَيْتِ الْمَاءِ أَوْ بِزَيْتِ الْمِعْصَرَةِ (وَحُمِلَ فِي الْجَيِّدِ وَالرَّدِيءِ عَلَى الْغَالِبِ وَإِلَّا فَالْوَسَطُ) ابْنُ الْحَاجِبِ: لَوْ اشْتَرَطَ فِي الْجَمِيعِ الْجَوْدَةَ أَوْ الدَّنَاءَةَ جَازَ وَحُمِلَ عَلَى الْغَالِبِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْوَسَطُ. الْبَاجِيُّ: الصَّوَابُ عِنْدِي أَنَّ مَا دَفَعَهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ مِمَّا يَقَعُ عَلَيْهِ الصِّفَةُ لَزِمَ قَبْضُهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَيْبٌ مِنْ غَيْرِ الْخِلْقَةِ الْمُعْتَادَةِ.
(وَكَوْنُهُ دَيْنًا) الْبَاجِيُّ: لَا خِلَافَ أَنَّ مِنْ شَرْطِ السَّلَمِ أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِالذِّمَّةِ. ابْنُ بَشِيرٍ: لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالذِّمَّةِ وَكَانَتْ بَيْعَةُ نَقْدٍ فَيَكُونُ بَيْعَ مُعَيَّنٍ يُقْبَضُ إلَى أَجَلٍ إنْ كَانَ ضَمَانُهُ مِنْ بَائِعِهِ يَكُونُ قَدْ أَخَذَ لِلضَّمَانِ ثَمَنًا، وَإِنْ كَانَ مِنْ مُشْتَرِيهِ لَا يَدْرِي هَلْ يُسْلِمُ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.