٧٠٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، فِي مُسْنَدِ عُمَرَ ح، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، فِي كِتَابِ الزُّهْرِيِّ، قَالَا: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَتْ: عَلِمْتُ أَنَّ أَبَاكِ غَيْرَ مُسْتَخْلِفٍ، قَالَ: قُلْتُ: مَا كَانَ لِيَفْعَلَ، قَالَتْ: إِنَّهُ فَاعِلٌ، قَالَ: فَحَلَفْتُ أَنْ أُكَلِّمَهُ فِي ذَلِكَ فَسَكَتَ حَتَّى غَدَوْتُ، وَقَالَ السُّلَمِيُّ: حَتَّى خَرَجْتُ سَفَرًا أَوْ غَزَاةً وَلَمْ أُكَلِّمْهُ، قَالَ: فَكُنْتُ فِي سَفَرِي كَأَنَّمَا أَحْمِلُ بِيَمِينِي جَبَلًا، حَتَّى رَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَجَعَلَ يَسْأَلُنِي عَنْ حَالِ النَّاسِ وَأَنَا أُخْبِرُهُ، ثُمَّ قُلْتُ: يَا أَبَتَاهُ إِنِّي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ مَقَالَةً، فَآلَيْتُ أَنْ أَقُولَهَا لَكَ زَعَمُوا أَنَّكَ غَيْرَ مُسْتَخْلِفٍ، وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ رَاعِيَ إِبِلٍ أَوْ رَاعِيَ غَنْمٍ ثُمَّ جَاءَكَ وَتَرْكَهَا، وَقَالَ السُّلَمِيُّ: وَجَاءَ وَتَرَكَ رِعَايَتَهُ رَأَيْتَ أَنْ قَدْ ضَيَّعَ فَرَاعِيَةَ النَّاسِ أَشَدُّ، قَالَ: فَوَافَقَهُ قَوْلِي فَوَضَعَ رَأْسَهُ سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَهُ، وَقَالَ السُّلَمِيُّ: فَأَطَرَقَ مَلِيًّا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ، وَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَحْفَظُ دِينَهُ وَإِنِّي إِلَّا أَسْتَخْلِفْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَخْلِفْ، وَإِنِ اسْتَخْلَفْتُ فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَدِ اسْتَخْلَفَ» ، قَالَ: فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ ذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَعْدِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا وَأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ. لَمْ يَقُلِ السُّلَمِيُّ: إِنَّ اللَّهَ يَحْفَظُ دِينَهُ فَقَطْ،
٧٠٠٣ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، فَذَكَرَ بِطُولِهِ بِنَحْوِهِ،
٧٠٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خُلِّيٍّ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: قَالَتْ لِي حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ شَعَرْتَ أَنَّ أَبَاكَ غَيْرَ مُسْتَخْلِفٍ بَعْدَهُ، وَذَكَرَ ⦗٣٧٦⦘ الْحَدِيثَ،
٧٠٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، قثنا أَبِي، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.