عَنْهُمَا، وَإِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ قَالَ قَبْلَ الدُّخُولِ: هِيَ أُخْتِي مِنَ الرَّضَاعِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ، فَإِنْ صَدَّقَتْهُ فَلَا مَهْرَ، وَإِنَّ كَذَّبَتْهُ فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ، وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ الدُّخُولِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَلَهَا الْمَهْرُ بِكُلِّ حَالٍ. وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الَّتِي قَالَتْ: هُوَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعِ، وَأَكَذَبَهَا فَهِيَ زَوْجَتُهُ فِي الْحُكْمِ، وَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ: هِيَ ابْنَتِي مِنَ
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
أَيْ: يُصِيبُهَا فِيهِمَا بَرَصٌ عُقُوبَةً عَلَى شَهَادَتِهَا الْكَاذِبَةِ (وَذَهَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -) فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَقُولُ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ تَوْقِيفٍ ; لِأَنَّ هَذَا لَا يَقْتَضِيهِ الْقِيَاسُ، وَلَا يَهْتَدِي إِلَيْهِ رَأْيٌ، وَعَنْهُ لَا تُقْبَلُ إِلَّا شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَكَمِ ; لِأَنَّ الرِّجَالَ أَكْمَلُ مِنَ النِّسَاءِ.
تَنْبِيهٌ: قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ: يُقْبَلُ فِيهِ قَوْلُ أُمِّ الْمُنْكِرِ وَبِنْتُهُ، لَا الْمُدَّعِي إِلَّا أَنْ يَبْتَدِئَا حِسْبَةً، وَلَا يُقْبَلُ فِي الْإِقْرَارِ بِهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فَقَطْ حَتَّى أُمِّ الْمُرْضِعَةِ، قَالَ ابْنُ حَمْدَانَ: إِنَّ الظِّئْرَ إِذَا قَالَتْ: أَشْهَدُ أَنِّي أَرْضَعْتُكُمَا لَمْ يُقْبَلْ، وَإِنْ قَالَتْ: أَشْهَدُ أَنَّهُمَا ارْتَضَعَا مِنِّي قَبْلُ (وَإِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ قَالَ قَبْلَ الدُّخُولِ: هِيَ أُخْتِي مِنَ الرَّضَاعِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ) وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِمَا يَتَضَمَّنُ تَحْرِيمَهَا عَلَيْهِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ، ثُمَّ رَجَعَ، أَوْ أَقَرَّ أَنَّ أَمَتَهُ أُخْتُهُ مِنَ النَّسَبِ، وَلَوِ ادَّعَى خَطَأً، وَهَذَا فِي الْحُكْمِ، فَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَلِمَ كَذِبَ نَفْسِهِ، فَالنِّكَاحُ بَاقٍ بِحَالِهِ (فَإِنْ صَدَّقَتْهُ، فَلَا مَهْرَ) لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ نِكَاحٌ بَاطِلٌ مِنْ أَصْلِهِ، لَا يَسْتَحِقُّ فِيهِ مَهْرًا كَمَا لَوْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ (وَإِنَّ كَذَّبَتْهُ) قَبِلَ قَوْلَهَا ; لِأَنَّ قَوْلَهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ عَلَيْهَا فِي إِسْقَاطِ حُقُوقِهَا، وَتَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ حَقٌّ لَهُ، فَقَبِلَ (فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ) لِأَنَّهَا فِرْقَةٌ قَبْلَ الدُّخُولِ (وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ الدُّخُولِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَلَهَا الْمَهْرُ بِكُلِّ حَالٍ) لِأَنَّهُ اسْتَقَرَّ بِالدُّخُولِ، وَهَذَا مَا لَمْ تُطَاوِعْهُ عَالِمَةً بِالتَّحْرِيمِ، وَقِيلَ: إِنْ صَدَّقَتْهُ سَقَطَ، قَالَ فِي " الْفُرُوعِ ": وَلَعَلَّ مُرَادَهُ الْمُسَمَّى فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ، لَكِنْ قَالَ فِي " الرَّوْضَةِ ": لَا مَهْرَ لَهَا عَلَيْهِ، وَقَالَ ابْنُ حَمْدَانَ: بَلْ يَجِبُ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ مَعَ جَهْلِهَا بِالتَّحْرِيمِ (وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الَّتِي قَالَتْ هُوَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعِ وَأَكْذَبَهَا) وَلَا بَيِّنَةَ وَحَلَفَ، قَالَهُ فِي " الرِّعَايَةِ " (فَهِيَ زَوْجَتُهُ فِي الْحُكْمِ) لِأَنَّهُ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.