وَالسَّهْمُ الْبَاقِي لِلثَّالِثِ ـ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً وَسِهَامُهُمْ مُتَسَاوِيَةٌ ـ وَإِنْ كَتَبَ اسْمَ كُلِّ سَهْمٍ فِي رُقْعَةٍ، وَقَالَ: أَخْرِجْ بُنْدُقَةً بِاسْمِ فُلَانٍ، وَأَخْرِجِ الثَّانِيَةَ بِاسْمِ الثَّانِي، وَالثَّالِثَةَ لِلثَّالِثِ، جَازَ.
وَإِنْ كَانَتِ السِّهَامُ مُخْتَلِفَةً؛ كَثَلَاثَةٍ لِأَحَدِهِمُ النِّصْفُ، وَلِلْآخَرِ الثُّلُثُ، وَلِلْآخَرِ السُّدُسُ، فَإِنَّهُ يُجَزِّئُهَا سِتَّةَ أَجْزَاءٍ وَيُخْرِجُ الْأَسْمَاءَ عَلَى السِّهَامِ لَا غَيْرَ، فَيَكْتُبُ بِاسْمِ صَاحِبِ النِّصْفِ ثَلَاثًا وَبَاسِمِ صَاحِبِ الثُّلُثِ ثنتين وَبَاسِمِ صَاحِبِ السُّدُسِ وَاحِدَةً،
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
وَخَرَجَتْ رُقْعَتُهَا عَلَى أَعْلَى الْمَاءِ فَهِيَ لَهُ، وَكَذَا الثَّانِي وَالثَّالِثُ وَمَا بَعْدَهُ، فَإِنْ خَرَجَ اثْنَانِ مَعًا أُعِيدَتِ الْقُرْعَةُ، وَمَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ أَوْلَى وَأَسْهَلُ، ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ (وَإِنْ كَتَبَ اسْمَ كُلِّ سَهْمٍ فِي رُقْعَةٍ، وَقَالَ: أَخْرِجْ بُنْدُقَةً بِاسْمِ فُلَانٍ، وَأَخْرِجِ الثَّانِيَةَ بِاسْمِ الثَّانِي، وَالثَّالِثَةَ لِلثَّالِثِ، جَازَ) ذَكَرَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ يَحْصُلُ بِذَلِكَ، وَذَكَرَ فِي الْكَافِي وَالْمُسْتَوْعِبِ: أَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّذِي قَبْلَهُ (وَإِنْ كَانَتِ السِّهَامُ مُخْتَلِفَةً، كَثَلَاثَةٍ لِأَحَدِهِمُ النِّصْفُ، وَلِلْآخَرِ الثُّلُثُ، وَلِلْآخَرِ السُّدُسُ، فَإِنَّهُ يُجَزِّئُهَا سِتَّةَ أَجْزَاءٍ) لِأَنَّ السِّهَامَ مُخْتَلِفَةٌ، فَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ تَجْزِئَتِهَا بِحَسَبِ أَقَلِّ الشُّرَكَاءِ نَصِيبًا وَهُوَ السُّدُسُ، وَعَلَى هَذَا فَقِسْ.
فَلَوْ كَانَتِ الْأَرْضُ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ لِأَحَدِهِمُ النِّصْفُ، وَلِلْآخَرِ الرُّبُعُ، وَلِلْآخَرِ الثُّمُنُ، فَأَجْزَاؤُهَا ثَمَانِيَةُ أَجْزَاءٍ (وَيُخْرِجُ الْأَسْمَاءَ عَلَى السِّهَامِ لَا غَيْرَ) أَيْ: لَا يَجُوزُ إِلَّا هَذَا؛ لِئَلَّا يَخْرُجَ السَّهْمُ الرَّابِعُ لِصَاحِبِ النِّصْفِ، فَيَقُولُ: آخُذُهُ وَسَهْمَيْنِ قَبْلَهُ، وَيَقُولُ صَاحِبَاهُ: يَأْخُذُهُ وَسَهْمَيْنِ بَعْدَهُ. فَيَخْتَلِفُونَ، وَلِأَنَّهُ لَوْ خَرَجَ لِصَاحِبِ السُّدُسِ السَّهْمُ الثَّانِي، ثُمَّ خَرَجَ لِصَاحِبِ النِّصْفِ السَّهْمُ الْأَوَّلُ، لَتَفَرَّقَ نَصِيبُهُ (فَيَكْتُبُ بِاسْمِ صَاحِبِ النِّصْفِ ثَلَاثًا) أَيْ: ثَلَاثَ رِقَاعٍ (وَبَاسِمِ صَاحِبِ الثُّلُثِ ثِنْتَيْنِ) أَيْ: رُقْعَتَيْنِ (وَبَاسِمِ صَاحِبِ السُّدُسِ وَاحِدَةً) كَذَا ذَكَرَهُ مُعْظَمُ الْأَصْحَابِ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ بِحَسَبِ التَّجْزِئَةِ.
وَقَدَّمَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ: أَنَّهُ يَكْتُبُ بِاسْمِ كُلِّ وَاحِدٍ رُقْعَةً لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ، ثُمَّ ذَكَرَا هَذَا قَوْلًا، وَقَالَا: هَذَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ، فَإِنَّ الْمَقْصُودَ خُرُوجُ اسْمِ صَاحِبِ النِّصْفِ، وَإِذَا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.