بِالْأَخْلَاقِ الْمَحْمُودَةِ، وَلَا تَأَدَّبَ بِالْآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ غَالِبًا، لَا آدَابٍ وَضْعِيَّةٍ) أَيْ: لَا أَثَرَ لِتَأْدِيبِهِمْ بِآدَابِهِمْ الْمَوْضُوعَةِ لَهُمْ غَيْرِ الْمَطْلُوبَةِ شَرْعًا (أَوْ) كَانَ (فَاسِقًا، لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا) مِنْ الْوَقْفِ عَلَى الصُّوفِيَّةِ (قَالَهُ الشَّيْخُ) لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِيهِمْ.
(وَقَالَ: الصُّوفِيُّ الَّذِي يَدْخُلُ فِي الْوَقْفِ عَلَى الصُّوفِيَّةِ يُعْتَبَرُ لَهُ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ: الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا فِي دِينِهِ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مُلَازِمًا لِغَالِبِ الْآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ فِي غَالِبِ الْأَوْقَاتِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ) الْآدَابُ (وَاجِبَةً: كَآدَابِ الْأَكْلِ، وَالشُّرْبِ، وَاللِّبَاسِ، وَالنَّوْمِ، وَالسَّفَرِ، وَالصُّحْبَةِ، وَالْمُعَامَلَةِ مَعَ الْخَلْقِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ آدَابِ الشَّرِيعَةِ قَوْلًا، وَفِعْلًا وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى مَا أَحْدَثَهُ بَعْضُ الْمُتَصَوِّفَةِ مِنْ الْآدَابِ الَّتِي لَا أَصْلَ لَهَا فِي الدِّينِ مِنْ الْتِزَامِ شَكْلٍ مَخْصُوصٍ فِي اللُّبْسَةِ، وَنَحْوِهَا مِمَّا لَا يُسْتَحَبُّ فِي الشَّرِيعَةُ) الشَّرْطُ (الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ قَانِعًا بِالْكِفَايَةِ مِنْ الرِّزْقِ بِحَيْثُ لَا يُمْسِكُ مَا يَفْضُلُ عَنْ حَاجَتِهِ فِي كَلَامٍ طَوِيلٍ) ذَكَرَهُ (فِي كِتَابِ الْوَقْفِ مِنْ الْفَتَاوَى الْمِصْرِيَّةِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الصُّوفِيِّ لِبَاسُ الْخِرْقَةِ الْمُتَعَارَفَةِ عِنْدَهُمْ مِنْ يَدِ شَيْخٍ) إذْ لَا دَلِيلَ عَلَى اشْتِرَاطِهِ فِي الشَّرْعِ.
(وَلَا رُسُومٌ اشْتَهَرَ تَعَارُفُهَا بَيْنَهُمْ) عِبَارَةُ الْحَارِثِيِّ وَلِمُتَأَخِّرِي مَشَايِخِ الصُّوفِيَّةِ رُسُومٌ اشْتَهَرَ تَعَارُفُهَا بَيْنَهُمْ (فَمَا وَافَقَ مِنْهَا الْكِتَابَ، وَالسُّنَّةَ فَهُوَ حَقٌّ، وَمَا لَا فَهُوَ بَاطِلٌ وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى اشْتِرَاطِهِ) ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ (قَالَهُ الْحَارِثِيُّ) .
الشَّرْطُ (الثَّالِثُ) مِنْ شُرُوطِ الْوَقْفِ (أَنْ يَقِفَ عَلَى مُعَيَّنٍ) مِنْ جِهَةٍ، كَمَسْجِدِ كَذَا أَوْ شَخْصِ: كَزَيْدٍ (يَمْلِكُ مِلْكًا مُسْتَقِرًّا) ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ يَقْتَضِي تَحْبِيسَ الْأَصْلِ تَحْبِيسًا لَا تَجُوزُ إزَالَتُهُ، وَمَنْ مِلْكُهُ غَيْرُ ثَابِتٍ تَجُوزُ إزَالَتُهُ، وَالْوَقْفُ عَلَى الْمَسَاجِدِ، وَنَحْوِهَا وَقْفٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إلَّا أَنَّهُ عَيْنٌ فِي نَفْعٍ خَاصٍّ لَهُمْ (فَلَا يَصِحُّ) الْوَقْفُ (عَلَى مَجْهُولٍ كَرَجُلٍ، وَمَسْجِدٍ، وَنَحْوِهِمَا) كَسِقَايَةٍ وَرِبَاطٍ، وَلَا عَلَى أَحَدِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ أَوْ الْمَسْجِدَيْنِ لِتَرَدُّدِهِ.
(وَلَا) يَصِحُّ الْوَقْفُ (عَلَى مَيِّتٍ، وَجِنِّيٍّ وَرَقِيقٍ قِنٍّ، مَثَلًا وَمُدَبَّرٍ وَمُدَبَّرٍ وَأُمِّ وَلَدٍ وَلَدٍ وَمُكَاتَبٍ) ، وَمُعَلَّقٍ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ تَمْلِيكٌ، فَلَا يَصِحُّ عَلَى مَنْ لَا يَمْلِكُ، وَالْمُكَاتَبُ مِلْكُهُ ضَعِيفٌ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ.
(وَلَا) يَصِحُّ الْوَقْفُ أَيْضًا (عَلَى حَمْلٍ أَصَالَةً) كَوَقَفْتُ دَارِي عَلَى مَا فِي بَطْنِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ، فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ تَمْلِيكُ إذْنٍ، وَالْحَمْلُ لَا يَصِحُّ تَمْلِيكُهُ بِغَيْرِ الْإِرْثِ، وَالْوَصِيَّةِ (لَا) إنْ وَقَفَ عَلَى الْحَمْلِ (تَبَعًا) لِمَنْ يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ (ك) وَقَفْتُ (عَلَى أَوْلَادِي أَوْ) عَلَى (أَوْلَادِ فُلَانٍ) ، وَفِيهِمْ حَمْلٌ فَيَشْمَلُهُ الْوَقْفُ عَلَى مَا يَأْتِي أَوْ قَالَ: وَقَفْتُ هَذَا عَلَى أَوْلَادِي ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ أَبَدًا،
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.