عَلَيْهِ (أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ مِرْفَقِهِ) لِأَنَّهُ أَخَذَ مَا أَمْكَنَ مِنْ حَقِّهِ (وَمَتَى خَالَفَ وَاقْتَصَّ مَعَ خَشْيَةِ الْحَيْفِ) مِنْ مَنْكِبٍ أَوْ نَحْوِهِ (أَوْ) اقْتَصَّ (مِنْ مَأْمُومَةٍ أَوْ) جَائِفَةٍ أَوْ (مِنْ نِصْفِ الذِّرَاعِ وَنَحْوِهِ) كَالسَّاعِدِ وَالسَّاقِ (أَجْزَأَ) أَيْ وَقَعَ الْمَوْقِعُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ كَمَا فُعِلَ بِهِ (وَالرِّجْلُ كَالْيَدِ فِيمَا تَقَدَّمَ) مِنْ التَّفْصِيلِ.
(وَيُؤْخَذُ الذَّكَرُ بِالذَّكَرِ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ ذَكَرُ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالذَّكَرُ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالطَّوِيلُ وَالْقَصِيرُ وَالصَّحِيحُ وَالْمَرِيضُ) لِأَنَّ مَا وَجَبَ فِيهِ الْقِصَاصُ مِنْ الْأَطْرَافِ لَا يَخْتَلِفُ بِهَذِهِ الْمَعَانِي كَذَلِكَ الذَّكَرُ (وَالْمَخْتُونُ وَالْأَقْلَفُ) لِلْمُسَاوَاةِ فِي الِاسْمِ وَالْقُلْفَةُ فِي زِيَادَةٍ تُسْتَحَقُّ إزَالَتُهَا (وَيُؤْخَذُ ذَكَرُ الْخَصِيِّ) بِذَكَرِ الْخَصِيِّ (وَ) ذَكَرُ (الْعِنِّينِ بِمِثْلِهِ) لِحُصُولِ الْمُسَاوَاةِ، لَا ذَكَرُ فَحْلٍ بِذَكَرِ خَصِيٍّ أَوْ عِنِّينٍ، لِأَنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ فِيهِمَا (وَتُؤْخَذُ الْأُنْثَيَانِ بِالْأُنْثَيَيْنِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: ٤٥] (فَإِنْ قَطَعَ إحْدَاهُمَا) أَيْ الْأُنْثَيَيْنِ (فَقَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ) بِالطِّبِّ (إنَّهُ يُمْكِنُ أَخْذُهَا مَعَ سَلَامَةِ الْأُخْرَى جَازَ الْقَوَدُ) لِعَدَمِ الْمَانِعِ (وَإِلَّا فَلَا) يَجُوزُ الْقَوَدُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْحَيْفِ (وَلَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ) .
(وَإِنْ قَطَعَ الْجَانِي ذَكَرَ خُنْثَى مُشْكِلٍ أَوْ) قَطَعَ (أُنْثَيَيْهِ أَوْ) قَطَعَ (شُفْرَيْهِ لَمْ يَجِبْ الْقِصَاصُ) لِأَنَّا لَا نَعْلَمُ أَنَّ الْمَقْطُوعَ فَرْجٌ أَصْلِيٌّ (وَيَقِفُ الْأَمْرُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ) أَيْ الْخُنْثَى فَتَتَّضِحَ ذُكُورَتُهُ أَوْ أُنُوثِيَّتُهُ (وَإِنْ اخْتَارَ) الْخُنْثَى (الدِّيَةَ وَكَانَ يُرْجَى انْكِشَافُ حَالِهِ) بِأَنْ كَانَ غَيْرَ بَالِغٍ (أُعْطِيَ الْيَقِينَ) لِأَنَّ مَا زَادَ عَلَيْهِ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَلَا نُوجِبُهُ بِالشَّكِّ (وَهُوَ) أَيْ الْيَقِينُ (الْحُكُومَةُ فِي الْمَقْطُوعِ) مِنْ الذَّكَرِ أَوْ الْأُنْثَيَيْنِ أَوْ الشُّفْرَيْنِ لِاحْتِمَالِ الزِّيَادَةِ (وَإِنْ كَانَ) الْجَانِي (قَدْ قَطَعَ جَمِيعَهَا) أَيْ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ وَالشُّفْرَيْنِ (فَلَهُ) أَيْ الْخُنْثَى (دِيَةُ امْرَأَةٍ فِي الشُّفْرَيْنِ وَحُكُومَةٌ فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ) لِأَنَّ أَقَلَّ أَحْوَالِهِ أَنْ يَكُونَ أُنْثَى (وَإِنْ يُئِسَ مِنْ انْكِشَافِ حَالِهِ) بِأَنْ بَلَغَ وَلَمْ يَتَّضِحْ (أُعْطِيَ نِصْفَ دِيَةِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَيَيْنِ، وَنِصْفَ دِيَةِ الشُّفْرَيْنِ وَحُكُومَةً فِي نِصْفِ ذَلِكَ كُلِّهِ) كَمَا فِي دِيَتِهِ لَوْ قَتَلَ وَمِيرَاثِهِ.
(وَإِنْ أَوْضَحَ) الْجَانِي (إنْسَانًا فَذَهَبَ ضَوْءُ عَيْنِهِ أَوْ) ذَهَبَ (سَمْعُهُ أَوْ شَمُّهُ فَإِنَّهُ يُوضِحُهُ) كَمَا فَعَلَ بِهِ لِأَنَّهُ جُرْحٌ يُمْكِنُ الْقَوَدُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ حَيْفٍ لِأَنَّ لَهُ حَدًّا يَنْتَهِي إلَيْهِ (فَإِنْ ذَهَبَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَوْفَى) حَقَّهُ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ (اسْتَعْمَلَ مَا يُذْهِبُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجْنِيَ عَلَى حَدَقَتِهِ أَوْ أُذُنِهِ أَوْ أَنْفِهِ) لِأَنَّهُ يَسْتَوْفِي حَقَّهُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ فَيَطْرَحُ فِي الْعَيْنِ كَافُورًا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.