فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْبِكْرُ ذَاتُ الْأَبِ لَا تَخْتَلِعُ ... إلَّا بِإِذْنِ حَاجِرٍ وَتُمْنَعُ

وَجَازَ إنْ أَبٌ عَلَيْهَا أَعْمَلَهْ ... كَذَا عَلَى الثَّيِّبِ بَعْدَ الْإِذْنِ لَهْ

يَعْنِي أَنَّ الْبِكْرَ ذَاتَ الْأَبِ لَا يَجُوزُ خُلْعُهَا إلَّا بِإِذْنِ حَاجِرِهَا وَهُوَ أَبُوهَا، وَتُمْنَعُ مِنْ الْخُلْعِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، فَإِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>