٧٥١٠ - (لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك) قال العراقي: يطلق على الفعل وعلى الآلة التي يتسوك بها والظاهر أن المراد هنا الفعل ويحتمل إرادة الآلة بتقدير لفرضت عليهم استعماله قال القشيري: وأل فيه لتعريف الحقيقة ولا يجوز كونها للاستغراق ويحتمل كونها للعهد لأن السواك كان معهودا لهم على هيئات وكيفيات فيحتمل العود إليها والأول أقرب (عند كل صلاة كما فرضت عليهم الوضوء) تمسك بالعموم المذكور في هذا وما قبله وبعده من لم يكره للصائم السواك بعد الزوال فقالوا دخل فيها الصائم وغيره شهر رمضان وغيره واستدل بقوله عند كل صلاة على ندبه للفرض والنفل ويحتمل أن المراد الصلاة المكتوبة وهو اختيار أبي شامة ويؤيده قوله كما فرضت عليهم الوضوء فسوى بينهما فكما أن الوضوء لا يندب للراتبة التي بعد الفرض إلا إن طال الفصل مثلا فكذا السواك وقد يفرق بأن الوضوء أشق من السواك ويؤيده حديث ابن ماجه كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ثم ينصرف فيستاك قال ابن حجر: إسناده صحيح
(ك عن ابن العباس بن عبد المطلب) ورواه عنه أيضا البزار والطبراني وأبو يعلى قال الهيثمي: وفيه أبو علي الصقيل قال ابن السكن مجهول