٨٨٧٥ - (من غسل ميتا فليغتسل) قال أحمد: هذا منسوح وكذا جزم أبو داود وفي خبر الحبر: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه أو يجمع بحمل الأمر على الندب أو المراد بالغسل غسل الأيدي كما يصرح به خبر عند الخطيب وغيره. قال ابن حجر: وهذا أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث
(حم عن المغيرة) بن شعبة وخرجه الترمذي في العلل ثم ذكر أنه سأل عنه البخاري فقال لا يصح في هذا الباب شيء قال ابن الجوزي: طرقه كلها لا تصح وقال الهيثمي: في سنده من لم يسم اه لكن رمز المصنف لحسنه أخذا من قول الحافظ ابن حجر طرقه كثيرة وفيه خلاف طويل وأسوأ أحواله أن يكون حسنا فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض وقال الذهبي: طرقه أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء اه وذكر الماوردي أن بعض المحدثين خرج له مئة وعشرين طريقا