٨٩١١ - (من قتل كافرا (١)) وفي رواية للبخاري من قتل قتيلا (فله سلبه) أي فله أخذ ثيابه التي عليه والسلب بالفتح المسلوب (٢) وهذا قاله يوم حنين فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا فأخذ أسلابهم قال ابن حجر: ووهم من قال إنه قاله يوم بدر وإنما سماه قتيلا والقتيل لا يقتل لاكتساب لباس مقدمات القتل فهو مجاز باعتبار الأول من قبيل {ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا} وهذا الخبر حمله أبو حنيفة ومالك على أنه من التصرف بالإمامة العظمى فلا يكون السلب للقاتل إلا إذا نقله الإمام إياه وحمله الشافعي على الفتيا المقتضية للتشريع العام لأن ذلك هو الأغلب من تصرف النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخمس السلب عند نابل هو للقاتل وإن لم ينقله الإمام
(ق د ت عن أبي قتادة) الأنصاري وفيه قصة (حم د عن أنس حم هـ عن سمرة) بن جندب قال ابن حجر: وسنده لا بأس به وقال الكمال بن أبي شريف في تخريج الكشاف: وهم الشرف الطيبي في شرحه للكشاف حيث عزاه لأبي داود من حديث ابن عباس فإن الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر من قتل قتيلا فله كذا وكذا لم يقل فله سلبه
(١) أو كفانا شره بأن أثخنه أو أعماه أو قطع يديه أو رجليه أو أسره (٢) من ثياب وسلاح ومركوب يقاتل عليه أو ممسكا عنانه وهو بقاتل راجلا وآلته كسرج ولجام وعقود وكذا لباس كمنطقة وسواء وجنيية وهميان وما فيه من النفقة