وَهُوَ عِشْرُونَ دِينَارًا هُوَ رُبْعُ الثَّمَانِينَ دِينَارًا فَتَكُونُ الْخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا أَيْ رُبْعُ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى لِصَاحِبِ حَقِّ الْمُرُورِ وَالْخَمْسَةُ وَالْأَرْبَعُونَ دِينَارًا لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ وَتُحَلُّ الْقَاعِدَةُ الْحِسَابِيَّةُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي: (٢٠ ٦٠ ٨ ١٥) .
٣ - أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْعَرْصَةِ بِدُونِ حَقِّ الْمُرُورِ وَقِيمَتُهَا مَعَ حَقِّ الْمُرُورِ دُونَ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى. مَثَلًا: أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْعَرْصَةِ الْمُبَاعَةِ بِحَقِّ مُرُورِهَا سِتِّينَ دِينَارًا وَبِدُونِ حَقِّ الْمُرُورِ خَمْسِينَ دِينَارًا وَأَرْبَعِينَ دِينَارًا مَعَ حَقِّ الْمُرُورِ فَالْعَشَرَةُ الدَّنَانِيرُ الَّتِي هِيَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ هِيَ خُمْسُ الْخَمْسِينَ دِينَارًا فَيَكُونُ خُمْسُ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى الِاثْنَا عَشَرَ دِينَارًا لِصَاحِبِ حَقِّ الْمُرُورِ وَالثَّمَانِيَةُ وَالْأَرْبَعُونَ الْبَاقِيَةُ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ، وَتُحَلُّ الْقَاعِدَةُ الْحِسَابِيَّةُ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي: (١٠ ٦٠ ٥٠ ١٢) .
٤ - أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْعَرْصَةِ بِدُونِ حَقِّ الْمُرُورِ وَمَعَ حَقِّ الْمُرُورِ أَزْيَدَ مِنْ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى، مَثَلًا أَنْ تُبَاعَ الْعَرْصَةُ مَعَ حَقِّ الْمُرُورِ بِسِتِّينَ دِينَارًا وَأَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْعَرْصَةِ الْمَذْكُورَةِ بِدُونِ حَقِّ الْمُرُورِ مِائَةَ دِينَارٍ وَقِيمَتُهَا مَعَ حَقِّ الْمُرُورِ تِسْعُونَ دِينَارًا فَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ وَهُوَ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ هُوَ عُشْرُ الْمِائَةِ الدِّينَارِ فَيَكُونُ عُشْرُ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى أَيْ الدَّنَانِيرُ الْعَشَرَةُ حَقًّا لِصَاحِبِ الْمُرُورِ وَتُحَلُّ الْقَاعِدَةُ الْحِسَابِيَّةُ بِذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي: (١٠ ٦٠ ١٠٠ ٦) ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (٣٤٦) أَنَّ الْمُعَامَلَةَ تَجْرِي عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فِي الرُّجُوعِ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ (التَّتَارْخَانِيَّة فِي الْفَصْلِ السَّادِسَ عَشَرَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ) .
وَالْمَسِيلُ أَيْضًا كَالطَّرِيقِ وَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْفِقْرَةِ أَنَّ جَمِيعَ الْأَحْكَامِ الَّتِي بُيِّنَتْ آنِفًا جَارِيَةٌ فِي الْمَسِيلِ وَالْحَالُ أَنَّ فِقْرَةَ (وَإِنْ كَانَتْ رِقْبَةُ الطَّرِيقِ لِصَاحِبَيْ الدَّارِ) غَيْرُ جَارِيَةٍ فِي الْمَسِيلِ وَلِلْإِشَارَةِ إلَى ذَلِكَ قَدْ وَرَدَ فِي الْفِقْرَةِ الْمَذْكُورَةِ التَّفْسِيرُ الْآتِي: يَعْنِي إنْ كَانَ لِوَاحِدٍ حَقُّ مَسِيلٍ فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ فَإِذَا قُسِّمَتْ الدَّارُ بَيْنَهُمَا يُتْرَكُ الْمَسِيلُ عَلَى حَالٍ وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْمَسِيلِ أَنْ يَمْنَعَ هَذَا التَّقْسِيمَ (الْخَانِيَّةُ) وَإِذَا بَاعَ صَاحِبُ الدَّارِ مَعَ صَاحِبِ الْمَسِيلِ بِالِاتِّفَاقِ الدَّارَ مَعَ الْمَسِيلِ فَيَأْخُذُ صَاحِبُ الْمَسِيلِ حِصَّتَهُ مِنْ الثَّمَنِ، هَذَا إذَا كَانَتْ رِقْبَةُ الْمَسِيلِ لِصَاحِبِ الْمَسِيلِ أَمَّا إذَا كَانَتْ رِقْبَةُ الْمَسِيلِ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَلِصَاحِبِ الْمَسِيلِ حَقُّ الْإِسَالَةِ فَقَطْ وَبَاعَ الْعَرْصَةَ مَعَ الْمَسِيلِ بِالِاتِّفَاقِ عَلَى الْوَجْهِ السَّالِفِ الذِّكْرِ فَيَسْقُطُ حَقُّ صَاحِبِ الْمَسِيلِ مَجَّانًا وَلَا يَأْخُذُ حِصَّتُهُ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ كَمَا أَنَّهُ لَا يَبْقَى لَهُ حَقُّ الْمَسِيلِ (الْبَهْجَةُ) .
كَذَلِكَ إذَا أَوْصَى أَحَدٌ لِأَحَدٍ بِسُكْنَى دَارٍ مُعَيَّنَةٍ فَبَاعَ الْوَارِثُ الدَّارَ بَعْدَ وَفَاةِ الْمُوصَى بِأَمْرٍ وَإِذْنٍ مِنْ الْمُوصَى لَهُ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ وَيَسْقُطُ حَقُّ الْمُوصَى لَهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَلَا يَبْقَى لَهُ حَقُّ السُّكْنَى فِي الدَّارِ. وَإِذَا أَبْطَلَ صَاحِبُ الْمَسِيلِ حَقَّهُ فِي الْمَسِيلِ يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ صَاحِبُ الْمَسِيلِ يَمْلِكُ حَقَّ الْمَسِيلِ بِدُونِ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِلرِّقْبَةِ فَيَسْقُطُ حَقُّهُ بِالْإِبْطَالِ وَالْإِسْقَاطِ. أَمَّا إذَا كَانَ مَالِكًا لِحَقِّ الْمَسِيلِ وَلِرِقْبَةِ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.