لِلنَّقْلِ إلَّا أَنَّ الْمَجَلَّةَ لَمْ تَقْبَلْ هَذَا الْقَوْلَ (التَّنْقِيحُ) . أَمَّا إذَا اسْتَأْجَرَ تِلْكَ الدَّابَّةَ عَلَى أَنْ يَذْهَبَ بِهَا إلَى مَحِلٍّ مُعَيَّنٍ وَيَرْجِعُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّهَا إلَى ذَلِكَ الْمَحِلِّ وَأَحْضَرَهَا إلَى دَارِهِ وَتَلِفَتْ فَبِمَا أَنَّ ذَلِكَ الشَّرْطَ صَحِيحٌ وَمُعْتَبَرٌ يَكُونُ مُتَعَدِّيًا بِنَقْلِهِ إيَّاهَا إلَى غَيْرِ مَوْضِعِ الْعَقْدِ مُتَعَدِّيًا يَضْمَنُ ذَلِكَ الْمُسْتَأْجِرُ تِلْكَ الدَّابَّةَ سَوَاءٌ أَطَلَبَهَا الْمُؤَجِّرُ مِنْهُ أَوْ لَمْ يَطْلُبْهَا. وَلُزُومُ الضَّمَانِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَيْسَ قَائِمًا عَلَى لُزُومِ رَدِّ الْمَأْجُورِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَإِنَّمَا هُوَ قَائِمٌ عَلَى أَنَّ الْمَسَافَةَ الَّتِي يَتَنَاوَلُهَا عَقْدُ الْإِجَارَةِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ لَا تَنْتَهِي إلَّا بِالرَّدِّ إلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ عَشَرَ) . وَإِذَا اسْتَأْجَرَ الدَّابَّةَ عَلَى أَنْ يَرْكَبَهَا إلَى الْمَحِلِّ الْفُلَانِيِّ وَيَعُودَ بِهَا إلَى دَارِهِ، فَلَا يَكُونُ الْمُسْتَأْجِرُ مُجْبَرًا عَلَى إيصَالِ الدَّابَّةِ إلَى الْمَكَانِ الَّذِي اسْتَأْجَرَهَا مِنْهُ، وَعَلَى الْآجِرِ أَنْ يَأْتِيَ إلَى دَارِ الْمُسْتَأْجِرِ لِاسْتِرْدَادِهَا؛ لِأَنَّ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ إنَّمَا تَنْقَضِي بِوُصُولِ الْمُسْتَأْجِرِ إلَى دَارِهِ وَبَعْدَ ذَلِكَ تَكُونُ فِي يَدِهِ أَمَانَةً (الْهِنْدِيَّةُ) .
ثَانِيًا - رَدُّ الْمُسْتَأْجِرِ فِيهِ لِلْآجِرِ عَلَى الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ كَالْقَصَّارِ وَالنَّسَّاجِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٣٦) . لِأَنَّ الرَّدَّ وَالْإِعَادَةَ نَقْضٌ لِلْقَبْضِ السَّابِقِ وَمَنْ كَانَتْ مَنْفَعَةُ الْقَبْضِ لَهُ فَنَقْضُ الْقَبْضِ مِنْ وَاجِبَاتِهِ؛ لِأَنَّ الْغُنْمَ بِالْغُرْمِ فَمَنْفَعَةُ النَّقْضِ بِالْإِجَارَةِ تَعُودُ لِلْمُؤَجِّرِ؛ لِأَنَّ الْمُؤَجِّرَ يَأْخُذُ عَيْنًا، وَهُوَ بَدَلُ الْإِيجَارِ، وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ انْتَفَعَ مِنْ الْقَبْضِ أَيْضًا بِانْتِفَاعِهِ بِالْمَأْجُورِ إلَّا أَنَّ الْأَعْيَانَ أَوْلَى مِنْ الْمَنَافِعِ فَالْمَنْفَعَةُ الْعَيْنِيَّةُ فِي الْمُسْتَأْجِرِ فِيهِ هِيَ لِلْأَجِيرِ وَمَنْفَعَةُ الْمُسْتَأْجِرِ هِيَ لَمْ تَكُنْ عَيْنًا (الْهِنْدِيَّةُ بِإِيضَاحٍ) مَا لَمْ يُشْتَرَطْ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٨٣) . مَثَلًا لَوْ أَعْطَى إلَى قَصَّارٍ ثَوْبَ قُمَاشٍ لِقَصْرِهِ، فَعَلَى الْقَصَّارِ بَعْدَ قَصْرِ الثَّوْبِ رَدُّهُ إلَى صَاحِبِهِ (الْبَزَّازِيَّةُ، الْهِنْدِيَّةُ) .
ثَالِثًا - يَجِبُ عَلَى الرَّاعِي الَّذِي يَكُونُ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا أَنْ يُعِيدَ الدَّوَابَّ إلَى أَصْحَابِهَا وَيُسَلِّمَهُمْ إيَّاهَا، وَعَلَى ذَلِكَ، فَلَوْ فُقِدَتْ بَقَرَةٌ وَتَلِفَتْ، وَقَالَ الرَّاعِي إنِّي أَوْصَلْتهَا إلَى الْقَرْيَةِ يُنْظَرُ، فَإِذَا كَانَتْ الْعَادَةُ فِي تِلْكَ الْقَرْيَةِ عَدَمُ لُزُومِ تَسْلِيمِ الرَّاعِي لِكُلِّ دَوَابِّهِ وَيَكْفِي إدْخَالُهَا الْقَرْيَةَ يُصَدَّقُ الرَّاعِي بِإِدْخَالِ الْبَقَرَةِ الْقَرْيَةَ مَعَ الْيَمِينِ، وَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ١٧٧٤) ، وَإِذَا نَكِلَ ضَمِنَ (الْأَنْقِرْوِيّ، وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ، الْبَزَّازِيَّةُ) . أَمَّا صَرْفِيَّاتُ نَقْلِ الدَّقِيقِ بَعْدَ طَحْنِ الْحُبُوبِ فِي الطَّاحُونِ، فَعَلَى صَاحِبِهِ، وَلَيْسَ عَلَى الطَّحَّانِ.
رَابِعًا - الْمَادَّةُ الْآتِيَةُ: (الْمَادَّةُ ٥٩٥) احْتَاجَ رَدُّ الْمَأْجُورِ وَإِعَادَتُهُ إلَى الْحَمْلِ وَالْمَئُونَةِ فَأُجْرَةُ نَقْلِهِ عَلَى الْآجِرِ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.