فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

جَبْهَتِهِ) من الزِّحام، أي: في غير وقت صلاةٍ كما في رواية مسلمٍ، وزاد الطَّبرانيُّ من طريق مصعب بن ثابتٍ، عن نافعٍ في هذا الحديث: «حتَّى يسجد الرَّجل على ظهر أخيه»، وله أيضًا من رواية المِسور بنِ مَخرمة عن أبيه قال: «أظهر أهل مكَّة الإسلام، يعني: في أوَّل الأمر حتَّى إن كان النَّبيُّ ﷺ ليقرأ السَّجدة (١) فيسجد، وما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزِّحام، حتَّى قدم رؤساء أهل مكَّة، وكانوا في الطَّائف، فرجعوهم عن الإسلام».


(١) في (م): «السُّورة». والمثبت موافق للفتح.

<<  <  ج: ص:  >  >>