ويحتمل أن المراد بقوله: لا ربا النهي عن الربا (١) ، كقوله:{فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}(٢) وما ذكروه من الإباحة منتقض بالحربي إذا دخل دار الإسلام فإن ماله مباح إلا فيما حظره الأمان، ويمكن حمله بين المسلمين على هيئة التفاضل، وهو محرم بالإجماع فكذا هاهنا (٣) .
(١) ممنوع خبر (لا) في الحديث (٢) سورة البقرة الآية ١٩٧ (٣) [المغني] (٤\ ٤٥، ٤٦) . وقد ذكر ابن حزم كلاما مختصرا في ذلك [المحلى] (٨\ ٥١٤)