ولنا قوله تعالى:{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}(١) ولأنه قول من سمينا من الصحابة.
وقالت الربيع بنت معوذ: «اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك علي (٢) » ، لكن لا يستحب أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وهذا المذهب، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن والشعبي والحكم وحماد وإسحاق وأبو عبيد، ولم يكرهه أبو حنيفة ومالك والشافعي (٣) . اهـ.
(١) سورة البقرة الآية ٢٢٩ (٢) سنن النسائي الطلاق (٣٤٩٨) ، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٥٨) . (٣) [المقنع مع حاشيته] (٣\١١٩، ١٢٠) منشورات السعيدية.