سؤالي: هل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل في هذا الورث أم لهن أقل، أو ليس لهن شيء مع الرجال.
ج: إذا ورث ذووا الأرحام فإن ذكرهم وأنثاهم سواء؛ لأنهم يرثون بالرحم المجرد، فهم كالإخوة لأم، وقد قال الله تعالى فيهم {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}(١) والشركة تقتضي المساواة بين المشتركين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ