مع البائع في الثمن، فلا يتحالفان ولا يترادان عند أبي حنيفة وأبي يوسف، لأنه يمتنع الفسخ في هذه الحالة.
وعند محمد يتحالفان.
(الدَّبُّوسي ص ٣٨) .
٣ - لو اشترى عبدين فهلك أحدهما في يده، ثم اختلفا في الثمن، إنهما لا
يتحالفان فيهما إلا أن يرضى البائع أن يأخذ الحي، ولا يأخذ من ثمن الهالك شيئاً عند أبي حنيفة، لأن هلاك بعض المبيع يمنع فيه الإقالة.
وعند أبي يوسف يتحالفان في حصة الحي.
وعند محمد يتحالفان فيهما، ويرد الحي وقيمة الهالك إذا تحالفا.
(الدَّبُّوسي ص ٣٩) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.