١٥ - اللقطة التي لا تملك إذا أجزنا الصدقة بها، أو التي يخشى فسادها، إذا أراد التصدق بها، فالمنصوص جواز الصدقة بها من غير حاكم.
(ابن رجب ٢/ ٣٧٩) .
١٦ - اللقيط إذا وجد معه مال، فإنه ينفق عليه منه بدون إذن حاكم.
(ابن رجب ٢/ ٣٨٠) .
١٧ - الرهون التي لا يعرف أهلها، نص أحمد على جواز التصدق بها.
١٨ - الودائع الي جُهل ملاكها يجوز التصدق بها بدون إذن الحاكم.
(ابن رجب ٢/ ٣٨١) .
١٩ - الغُصوب التي جهل ربُّها، يتصدق بها وكذلك حكم المسروق ونحوه، نصّ عليه، ولو مات المالك ولا وارث له يعلم يتصدق عنه.
(ابن رجب ٢/ ٣٨٣) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.