«أَيُّما رَجُل وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرةُ ما بَيْنَهُما ثلاث ليالٍ، فإن أَحَبَّا أَن يَتَزايَدا أو يَتَتاركا تَتَاركا» ، فما أدرى أشىءٌ كان لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال أبو عبد الله: وقد بينه على عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه منسوخ (١) .
قلت: وقد تقدم من رواية أبى العميس، عن إياس، عن أبيه. قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام أوطاس المتعة ثلاثاً، ثم نهى عنها» رواه مسلم (٢) .
(١) أخرجه البخارى فى: باب نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة أخيراً: ٩/١٦٧. (٢) يرجع إلى تخريجات الخبر، ص٥٧٣.